فلها نصف ما ترك) فقد صار للأخت النصف، كما أن للبنت النصف، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وأعطيت الابنتان الثلثين، كما أعطيت الأختان الثلثين، وأعطيت جملة الأخوات الثلثين، كما أعطيت البنات الثلثين، ويدل عليه أيضا الاجماع على أن حكم البنتين حكم البنات في استحقاق الثلثين، إلا ما روي عن ابن عباس: إن للبنتين النصف، وإن الثلثين فرض الثلث من البنات. وحكى النظام في كتاب النكت عن ابن عباس أنه قال: للبنتين نصف وقيراط، لأن للواحدة النصف، وللثلاث الثلثين، فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما (وإن كانت واحدة): أي وإن كانت المولودة أو المتروكة واحدة (فلها النصف): أي نصف ما ترك الميت. ثم ذكر ميراث الوالدين فقال (ولأبويه) يعني بالأبوين الأب والأم، والهاء الذي أضيف إليه الأبوان كناية عن غير مذكور تقديره ولأبوي الميت.
(لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) فللأب السدس مع الولد، وكذلك الأم لها السدس معه ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، ثم إن كان الولد ذكرا، كان الباقي له، وإن كانوا ذكورا، فالباقي لهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت بنتا، فلها النصف بالتسمية، ولأحد الأبوين السدس أو لهما السدسان، والباقي عند أئمتنا يرد على البنت وعلى أحد الأبوين، أو عليهما على قدر سهامهم بدلالة قوله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وقد ثبت أن قرابة الوالدين، وقرابة الولد متساوية لأن الولد يتقرب إلى الميت بنفسه، كما أن الوالدين يتقربان إليه بأنفسهما، وولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الوالدين، كل منهم يقوم مقام من يتقرب به، وفي بعض هذه المسائل خلاف بين الفقهاء.
(فإن لم يكن له): يعني للميت (ولد): أي ابن، ولا بنت، ولا أولادهما، لأن اسم الولد يعم الجميع (وورثه أبواه فلأمه الثلث) وظاهر هذا يدل علي أن الباقي للأب، وفيه إجماع، فإن كان في الفريضة زوج، فإن له النصف وللأم الثلث والباقي للأب، وهو مذهب ابن عباس وأئمتنا. ومن قال في هذه المسألة: إن للأم ثلث ما يبقى، فقد ترك الظاهر، وكذلك إن كان بدل الزوج الزوجة، فلها الربع، وللأم الثلث، والباقي للأب.
وقوله: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) قال أصحابنا: إنما يكون لها