شهر خمسة أيام لا تصلين فيها، ثم قال: أما يكفي إحداكن أنها إذا حملت، كان لها كأجر المرابط في سبيل الله، فإذا وضعت كانت كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فإذا أرضعت كان لها بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل، فإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات، اللاتي لا يكفرن العشير (لا يكلفن العسير خ ل). قال، قالت السوداء: يا له فضلا لولا ما يتبعه من الشرط.
وثالثها: إنها عام في كل سفيه من صبي، أو مجنون، أو محجور عليه، للتبذير، وقريب منه ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن السفيه شارب الخمر ومن جرى مجراه " وهذا القول أولى لعمومه.
وقوله (التي جعل الله لكم قياما): أي أموالكم التي جعلها الله قواما لمعاشكم ومعادكم، تقيمكم فتقومون بها قياما. وقيل: معناه ما تعطي ولدك السفيه من مالك الذي جعله الله قواما لعيشك، فيفسده عليك، وتضطر إليه، فيصير ربا عليك ينفق مالك عليك. (وارزقوهم فيها واكسوهم): اختلف في معناه فقيل، يريد: لا تؤتوهم أموالكم التي تملكونها، ولكن ارزقوهم منها إن كانوا ممن يلزمكم نفقته، واكسوهم، الآية. عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد. وقيل يريد: لا تعط امرأتك وولدك مالك، فيكونوا هم الذين ينفقون عليك، وأطعمهم من مالك، واكسهم. عن السدي وابن زيد، وهذا أمر بإحراز المال وحسن سياسته، كقوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ويلتفت إليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " نعم المال الصالح للرجل الصالح " وقيل: عنى بقوله أموالكم أموالهم، كما قال (ولا تقتلوا أنفسكم) أي لا تؤتوا اليتامى أموالهم وارزقوهم منها واكسوهم. عن سعيد بن جبير. والأولى حمل الآية على العموم، فلا يجوز أن تعطي المال السفيه الذي يفسده، ولا اليتيم الذي لا يبلغ، ولا الذي بلغ ولم يؤنس منه الرشد، وإنما تكون إضافة مال اليتيم إلى من له القيام بأمرهم، ضربا من المجاز، أو يكون التقدير: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي بعضها لكم، وبعضها لهم، فيضيعوها. وقد روي أنه سئل الصادق عليه السلام عن هذا فقيل: كيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث له.
(وقولوا لهم قولا معروفا): أي تلطفوا لهم في القول، ولا تخاشنوهم، وقولوا لهم ما ينبههم على الرشد والصلاح في أمور المعاش والمعاد، حتى إذا بلغوا،