ماله، خاصة على وجه الكفارة، حقا لله. والرقبة المؤمنة: هي البالغة التي آمنت وصلت وصامت، فلا يجزي في كفارة القتل الطفل، ولا الكافر، عن ابن عباس، والشعبي، وإبراهيم، والحسن، وقتادة. وقيل: تجزي كل رقبة ولدت على الاسلام، عن عطاء. والأول أقوى، لان لفظ المؤمن لا يطلق إلا على البالغ الملتزم للفرائض، إلا أن من ولد بين مؤمنين، فلا خلاف أنه يحكم له بالايمان (ودية) أي: وعليه وعلى عاقلته دية (مسلمة إلى أهله) أي: إلى أهل القتيل. والمسلمة:
هي المدفوعة إليهم، موفرة غير منقصة حقوق أهلها منها، تدفع إلى أهل القتيل.
والمسلمة: هي المدفوعة إليهم فتقسم بينهم على حسب حساب الميراث (إلا أن يصدقوا) يعني: إلا أن يتصدق أولياء القتيل بالدية على عاقلة القاتل، ويتركوها عليهم.
(فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) معناه: فإن كان القتيل من جملة قوم هم أعداء لكم يناصبونكم الحرب، وهو في نفسه مؤمن، ولم يعلم قاتله أنه مؤمن، فقتله وهو يظنه مشركا (فتحرير رقبة) أي: فعلى قاتله تحرير رقبة (مؤمنة) كفارة، وليس فيه دية، عن ابن عباس. وقيل: إن معناه إذا كان القتيل في عداد قوم أعداء، وهو مؤمن بين أظهرهم، ولم يهاجر، فمن قتله، فلا دية له، وعليه تحرير رقبة مؤمنة فقط، لان الدية ميراث، وأهله كفار لا يرثونه، عن ابن عباس في رواية أخرى، وإبراهيم، والسدي، وقتادة، وابن زيد (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) أي: عهد وذمة، وليسوا أهل حرب لكم (فدية مسلمة إلى أهله) تلزم عاقلة قاتله (وتحرير رقبة مؤمنة) أي: يلزم قاتله كفارة لقتله، وهو المروي عن الصادق عليه السلام.
واختلف في صفة هذا القتيل، أهو مؤمن أم كافر؟ فقيل: إنه كافر، إلا أنه يلزم قاتله ديته بسبب العهد، عن ابن عباس، والزهري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وابن زيد. وقيل: بل هو مؤمن يلزم قاتله الدية، يؤديها إلى قومه المشركين، لأنهم أهل ذمة، عن الحسن، وإبراهيم، ورواه أصحابنا أيضا، إلا أنهم قالوا: تعطى ديته ورثته المسلمين، دون الكفار ولفظ الميثاق: يقع على الذمة والعهد جميعا (فمن لم يجد): أي لم يقدر على عتق الرقبة، بأن لا يجد العبد، ولا ثمنه، (فصيام شهرين): أي فعليه صيام شهرين، (متتابعين توبة من الله):
أي ليتوب الله به عليكم، فتكون التوبة من فعل الله. وقيل: إن المراد بالتوبة هنا: