علي بن الحكم، عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: إذا ادعي عليك مال، وما لم يكن له عليك، فأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه (1). قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه (2). ودفع زين العابدين (عليه السلام) إلى امرأته التي ادعت عليه صداقها أربع مائة دينار، وقال: أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر (3).
(وقد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن) كما مر (أو مال مظلوم، أو دفع ظلم عن إنسان، أو) عن (ماله أو عرضه) فقال الصادق (عليه السلام) في رجل حلف تقية: إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترده عنك بيمينك (4). وقال زرارة للباقر (عليه السلام): نمر بالمال على العشار، فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منا إلا بذلك، قال: فاحلف لهم، فهو أحل من التمر والزبد (5). وسئل علي (عليه السلام) عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحوز بذلك ماله، فقال: نعم (6). سأل محمد بن أبي الصباح أبا الحسن (عليه السلام): أن امه تصدقت عليه بنصيب لها في دار، فكتبه شراء، فأراد بعض الورثة أن يحلفه على أنه نقدها الثمن ولم ينقدها شيئا فقال: احلف له (7) (لكن إن كان يحسن التورية وجب أن يوري ما يخلص به من الكذب) لوجوب اجتنابه ما أمكن (ولو لم يحسن) التورية (جاز الحلف) كاذبا (ولا إثم ولا كفارة) عليه.