ينجس) شيء (منها سوى المائع) وإن اطلق في كثير من العبارات، للأصل من غير معارض، اللهم إلا أن يشمل اسم الخمر كل مسكر، وهو غير معلوم.
(وأواني الخمر) وسائر المسكرات (تطهر بالغسل ثلاثا بعد زوال العين وإن كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور على رأي) وفاقا للتهذيب (1) ولأطعمة النهاية (2) لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه الخمر، هل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (3). ولا يكفي المرة، للأصل المتأيد بهذه الرواية.
ولكن اكتفى بها المصنف (4) في أحد قوليه، لأصل عدم وجوب الزائد مع حصول الإزالة، وإطلاق خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) سأله عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس (5).
والأصل معارض باستصحاب النجاسة والإطلاق في الخبر بالتقييد في غيره.
وأوجب الشيخان (رحمهما الله) في المقنعة (6) والمبسوط (7) - وهو ضعيف - وموضعين آخرين من النهاية (8) سبع مرات، ووافقهما جماعة منهم سلار (9) وابن حمزة (10) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: تغسله سبع مرات (11). وطريق الجمع بينه وبين