لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام ولكن تنزه عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (1) لجواز يبس الطعام. وكذا خبر الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده، عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال:
أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله وإني لأكره أن احرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم (2) على أن المؤاكلة لا تستلزم الكون في آنية واحدة. وكذا خبر زكريا بن آدم قال له (عليه السلام): إني رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية، وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر، فقال لي: كل معهم واشرب (3) لأنه ليس نصا في الأكل والشرب معهم في إناء واحد ولا في عموم الطعام للرطب. ولعل السؤال عن أكلهم لحم الخنزير للاستظهار والتنزيه إذ قد لا يخلو أيديهم وأوانيهم إن أكلوه عن دسومة فتسري النجاسة إلى الأواني وما فيها أو باشروه من الأطعمة اليابسة. (ولا يجوز استعمال أوانيهم التي باشروها برطوبة) إلا بعد التطهير قال الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة في آنية المجوس: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء (4). وأما نحو قول الصادق (عليه السلام) فيما مر من صحيح إسماعيل بن جابر: إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (5) وصحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن آنية المجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (6) فلعل المراد التنزيه عن تلك الأواني ولو غسلت.