استعماله فيما لا يشترط بالطهارة، ومن ذلك (الاستصباح به إن كان دهنا) أو سمنا ولكن (تحت السماء لا تحت الظلال) قطع به الأصحاب. وفي السرائر (1): نفى عنه الخلاف. ونص المبسوط (2) على الكراهة. وأطلق أبو علي جواز الاستصباح (3) به، كما هو منطوق الأخبار. ولم نظفر بخبر مفصل أو ناه عن الاستصباح مطلقا أو تحت الظلال. ولذا اختار الجواز مطلقا في المختلف (4).
(والأقرب) على المشهور (أنه تعبد) كما في السرائر (5) (لا لنجاسة دخانه) كما في المبسوط (6) (فإن دخان الأعيان النجسة) بالذات أو بالعرض (طاهر) على الأقوى (و) ذلك لأن (كل ما أحالته النار إلى الرماد أو إلى الدخان من الأعيان النجسة) ذاتا أو عرضا (فإنه يطهر بالإحالة) أما إذا كانت نجسة بالذات فلتعليق نجاستها بأسمائها، فإذا انتقلت إلى أسماء اخرى طهرت. وأما إذا تنجست فلأن النجاسة صفة تابعة للذات، فإذا أزالت زالت، ويزول الذات بالإحالة، فإن الذات هنا تابعة للأسماء. ولا استصحاب مع زوال الذات. ولو سلم نجاسة الدخان فلا يصلح دليلا على حرمة الاستصباح، فإن غاية الأمر أن يتنجس السقف، ولا دليل على حرمته.
(ويحل بيع الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء) أو مطلقا، وتدهين الدواب، ونحو ذلك مما لا يشترط بالطهارة. (ويجب إعلام المشتري) بنجاستها إن كان مسلما، كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن وهب في الزيت مات فيه جرذ: يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به (7) (وكذا)