محمد (1)، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " (2)، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (3).
(22570) 2 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بتماثيل الشجر.
(22571) 3 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان.
(22572) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.
(22573) 5 - وعنه، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد (1)، عن أبي