يجوز بيع (كل الأعيان النجسة القابلة للتطهير) مع الإعلام، لا غير القابلة له وإن انتفع بها فيما لا يشترط بالطهارة.
(وكل ما مات فيه حيوان له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم أو لا من المائعات، فإنه ينجس بموته فيه) إلا الماء الجاري أو الكثير، وإلا مع تحقق التذكية. (دون ما لا نفس له سائلة كالذباب) إلا المسوخات على القول بنجاستها. وسئل الصادق (عليه السلام) في خبر عمار عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به (1). وسأله أبو بصير عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام، فقال: لا بأس، كل (2).
(وكل ما باشره كافر من المائعات والأجسام الرطبة واليابسة إذا كان هو رطبا نجس) إلا على القول بطهارة الكتابي. وفي الصحيح عن علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس، لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله (3) وسأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله، ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه (4). ولعل معنى الاضطرار التقية، ولا ينافيه نحو صحيح إسماعيل بن جابر قال للصادق (عليه السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: