(وروي) صحيحا عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) (أنه يأمر المجوسي إذا أراد مؤاكلته بغسل يده) ولفظ الخبر: أنه سأله (عليه السلام) عن مؤاكلة المجوسي، فقال:
إذا توضأ فلا بأس (1). وفي صحيح عيص بن القاسم، أنه سأله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (2) (وهي) أي الرواية على المشهور من نجاستهم (محمولة على) المؤاكلة في (الأجسام الجامدة، أو مع اختلاف الأواني) والغسل إنما هو لدفع الاستقذار، أو على الضرورة والغسل لذلك أيضا، أو على الضرورة وفاعل التوضؤ المسلم.
فيكون " توضأ " في الخبر الثاني مضارعا محذوف أحد التائين للخطاب، وفي الأول يحتمله المضي. ولكن لفظ خبر العيص في المحاسن: إذا أكلوا من طعامك وتوضئوا لا بأس (3).
(ولو وقعت النجاسة في قدر يغلي القي المرق وغسل اللحم والتوابل واكل) أية كانت النجاسة، قليلة كانت أو كثيرة. وفي خبر السكوني، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ فقال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل (4). وقال القاضي: إن وقع فيها كثير من الخمر لم يؤكل شيء مما فيها (5). ولعله للاحتياط لشدة نفوذ الخمر وسمعت في الدم خلافا.
(ولو عجن) العجين (بالماء النجس لم يطهر بخبزه) وفاقا للمشهور، للأصل، والاحتياط، وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا - قال: وما أحسبه إلا حفص بن البختري - قال: قيل لأبي عبد الله: في العجين يعجن من الماء النجس