وفاقا للشيخين (1) وجماعة: للعمومات. وخصوص خبر عبد العزيز بن المهتدي كتب إلى الرضا (عليه السلام): العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لا بأس به (2) وخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض، فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به (3) و " ما " في ما صنع يحتمل المصدرية والموصولية، فإن كان الأول كان المعنى إن كان ما فعله فيها غالبا على فعله أي قويا على التخليل، وإن كان الثاني احتمل صنع بالبناء للفاعل وحذف المفعول أي ما صنعه، وما صنعه يحتمل التخليل والخمر المخللة، والبناء للمفعول أي ما صنع فيه وهي الخمر، والغلبة على الخمر أيضا بمعنى القوة على تخليلها، وفهم منه الشيخ غلبة الموضوع فيها عليها فنسبه إلى الشذوذ (4). واحتمل غيره العكس، وهو بعيد، وظاهر نحو حسن زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال: لا بأس (5). وخبر عبيد بن زرارة سأله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس (6) فإن الجعل ظاهر في العلاج. وظاهر المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والتحرير (9) ويظهر من التذكرة (10) الإجماع (ما لم يمازجه نجس) بالذات أو متنجس إلا أن يستحيل استحالة مطهرة قبل التخلل. والوجه ظاهر.
(ولا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا) ولا بين أن