والجامع (1) بالنصوص (2) والإجماع في ذهاب الثلثين. وأما إذا تخلل فلخروجه به عن اسم العصير عرفا، وهو يكفي لتعلق الأحكام بالأسماء، ولما يقال: من أنه لا يصير خلا إلا بعد أن يصير خمرا وهي تطهر بالتخلل نصا (3) وإجماعا.
وفي المقنع (4) والنهاية (5) والمهذب (6) والوسيلة (7) تخصيص ما غلى بنفسه بالتخلل، وما غلى بالنار بذهاب الثلثين، ويمكن تنزيل كلام المصنف وابني سعيد (8) عليه.
وقريب من ذلك في السرائر لقوله: وأما عصير العنب فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش، فإن لحقه طبخ قبل نشيشه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه حل شرب الثلث الباقي، فإن لم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه كان ذلك حراما، وكذلك القول فيما ينبذ من الثمار في الماء أو اعتصر من الأجسام في جواز شربه ما لم يتغير فإن تغير بالنشيش لم يشرب (9) انتهى.
ودليله اختصاص أخبار الثلثين بالطبخ على النار والغليان بها، وعموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ذريح: إذا نش العصير أو غلى حرم (10) وفي خبر حماد ابن عثمان: يشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه (11).
وعصير الزبيب إذا غلى لم يحل ما لم يتخلل، وإذا طبخ على النار لم يحل ما