غير الماء في التحرير (1) وموضع من المنتهى (2) فإنه لا يطهر إلا إذا القي في الماء الكثير بحيث استهلك فيه ولم يخرجه عن الإطلاق. وهو ظاهر الأصحاب، وحكى عليه الإجماع في السرائر (3). وفي موضع آخر من المنتهى: أن الدهن النجس لو صب في كر ماء ومازجت أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم وصول أجزاء الماء إلى جميع أجزائه طهر (4). ولا يبعد عندي الفرق بين الأدهان وغيرها فيحكم بطهر الأدهان دون غيرها وإن رأى الأكثر أن طهر الأدهان أبعد، وذلك لأنها لدسومتها بعد ما يتفرق في الماء يفوق عليه بخلاف سائر المائعات.
(ولو وقعت النجاسة في جامد كالدبس والسمن والعسل مع جمادها وعدم سريان النجاسة في أجزائها) بعضها في بعض (القيت النجاسة وما يكتنفها، وحل الباقي) لا نعرف فيه خلافا، لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك (5). وهو مما يدل على أن المائع لا يطهر. وصحيح الحلبي سئل الصادق (عليه السلام) عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه (6).
(ولو كان) ما وقع فيه النجاسة (مائعا نجس) جميعه (وجاز)