الدماغ، وهو المخ يخالف لونها لونه إلى الغبرة ففي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)، قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والعلباء والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة (1) وفي الفقيه (2) والخصال (3) مكان العلباء والمرارة الرحم والأوداج، وفي الخصال " أو قال العروق " يعني مكان الأوداج. وفي المقنع (4) والهداية (5) وروي العروق، وزاد في المقنع: وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد (6). قلت: ولعله بمعنى الحياء كما قيل (7) في قوله تعالى: " وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا " (8) قالوا لفروجهم. وأسند حديث الجلد في العلل عن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) (9) وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: حرم من الشاة سبعة أشياء، الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة (10) وروى نحوه مسندا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) في الخصال (11) وعن إسماعيل بن مرازم عنهم (عليهم السلام): لا يؤكل من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك - مما لحمه حلال - الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة - هو موضع الولد - والطحال، لأنه دم، والغدد مع العروق، والمخ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم (12) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع: إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد،
(٢٧٨)