لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه (1) ونحوه في حسنه (2) عنه (عليه السلام) (و) إذا عرفت أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة والتصرف فيها مطلقا وجب أن (يحمل على قصد بيع الذكي خاصة) وقصد المشتري أيضا ذلك ليتوافق الإيجاب والقبول، ولعله يغتفر هنا جهل المبيع إذ لا غرر، والأولى الحمل على الإباحة من الطرفين واستنقاذ المال من الكافر، ومن الأصحاب من لا يوجب البيع ولا الاجتناب لما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه الحال من الاختبار بالانقباض والانبساط.
(وكل قطعة) تحلها الحياة (أبينت من حي فهي ميتة يحرم أكلها صغيرة كانت أو كبيرة) لا نعرف فيه خلافا، لصدق اسم الميتة عليها مع عدم التذكية، ولنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصيد: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت (3) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه، فإنه ميت (4). وما روي عن الصادقين (عليهما السلام) من قولهما: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة، لا يؤكل (5) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الكاهلي فيما يقطع من أليات الغنم: أن في كتاب علي أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (6) وفي خبر أبي بصير في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنها ميتة (7) والحكم يشمل ما ينفصل من نحو الثآليل والبثورات، خصوصا وقد نص على التعميم للأجزاء الكبيرة