والأخبار والاحتياط. وفي الجامع (1) أربعة عشر كما في النهاية لكن ذكر المثانة ولم يذكر ذات الأشاجع. ولم يذكر سلار (2) إلا الدم والطحال والقضيب والأنثيين والغدد. وذكرها ابن زهرة (3) مع المشيمة والمثانة. وقطع المحقق (4) في كتابيه بحرمة خمسة، الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان. ونفى عنها الخلاف تلميذه في الكشف (5). وتردد في النافع (6) في المثانة والمرارة. وفي الشرائع (7) فيهما وفي المشيمة، وجعل الأشبه التحريم، للاستخباث. وذكر فيهما: أن في الباقي من الخمسة عشر خلافا، ثم اختار الكراهة. وفي التحرير (8) يحرم من الذبائح تسعة أشياء، الدم والفرث والقضيب والفرج ظاهره وباطنه والطحال والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة، وأضاف أكثر علمائنا النخاع إلى آخر الستة الباقية.
ونحوه كلام الإرشاد (9) ونسب حرمة الستة الباقية فيه إلى القيل كما في التحرير (10) إلى أكثر الأصحاب، وقطع في التلخيص (11) بحرمة ثمانية هي التسعة ما خلا الفرج، وجعل التحريم في السبعة الباقية أولى. والتبصرة موافقة للكتاب. وقال أبو علي (12):
ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيين.
ولم ينص على التحريم قال في المختلف (13): وإن كانت لفظة " يكره " قد تستعمل في المحرم أحيانا. وظاهر الصدوق في العلل (14) كراهة الغدد. وعن الحلبي (15)