فإنه يحرك عرق الجذام (1) وفي المحاسن عن مسمع عن الصادق (عليه السلام): اتقوا الغدد من اللحم فلربما حرك عرق الجذام (2) وهما لا ينصان على التحريم، خصوصا إذا كان " انقوا " في الثاني بالنون قبل القاف. وفي المحاسن عن محمد بن جمهور القمي أرسل عن الصادق (عليه السلام): حرم من الذبيحة عشرة أشياء، وأحل من الميتة اثنتي عشرة شيئا فأما ما يحرم من الذبيحة، فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم (3) الخبر.
وعلى حرمة الطحال أخبار كثيرة، وفيها التعليل بأنه دم، أو بيت الدم.
واختلف عبارات الأصحاب، فالصدوق أفتى في المقنع (4) والهداية (5) بما رواه في الفقيه (6) والخصال (7) من تحريم العشرة التي سمعتها. وحكى عليه الإجماع في أحكام القرآن للراوندي (8) ولم يتعرض المفيد (9) لغير الدم والطحال والقضيب والأنثيين. واقتصر السيد على خمسة، الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة وحكى الإجماع عليه (10). ولم يذكر الدم، لظهوره بنص الكتاب (11) مع أنه ليس من الانفرادات. وحرم الشيخ في النهاية (12) جميع ما في المتن سوى المثانة، وكذا في الوسيلة (13) والإصباح (14). وفي الإصباح أن ذات الأشاجع هي الأوداج.
وفي الخلاف: الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرزة تكون في الدماغ والحدق عندنا محرم (15). واستدل عليه بالإجماع