(ولا يتجاوز قدر الحمصة) لما سمعته من قول الصادق (عليه السلام) فيما حكيناه من المصباح (1) ولقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل الحسن بن فضال: ولكن اليسير منه مثل الحمصة (2).
(ولو اضطر إليه) أي الطين غير التربة الحسينية (للتداوي كالأرمني) والمختوم بأن انحصر الدواء فيه (فالوجه الجواز) كما في الشرائع (3) إذ لا ضرر ولا حرج في الدين، ولما في المصباح عن محمد بن جمهور القمي عن بعض أصحابه: سئل الصادق (عليه السلام) عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحل أخذه؟ قال:
لا بأس به، أما أنه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين بن علي (عليهما السلام) خير منه (4) وهو لا يدل على جواز الأكل، فإنه يتداوى الكسير بالإطلاء به. ولكن أرسل في مكارم الأخلاق عنه: أنه سئل عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون الحديث (5) وهو يدل على جواز الأكل، فإن المبطون يتداوى بأكله.
ويحتمل المنع، لعموم الأخبار في أن الله لم يجعل الدواء في حرام (6). ولا يصح التأويل بأنه عند التداوي حلال، فإنها وقعت في جواب السؤال عن الاستشفاء بنحو الخمر، وفيه أنه يجوز أن يراد أنما يكون دواء إذا حل، وهو إذا انحصر الدواء فيه. وفي الإيضاح نفى الخلاف عن جواز الأكل لدفع الهلاك، قال: لأن الميتة والدم أفحش والهلاك يبيحهما، فهذا أولى، وذكر أن المصنف احترز عن دفع الهلاك بقوله للتداوي (7).