الظلف من الميتة (غسل موضع الاتصال) لقول الصادق (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم في الحسن: اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه (1) ولأن باطن الجلد لا يخلو من رطوبة مع أن الميتة تنجس ما لاقاها برطوبة، بل يحتمل التنجيس مطلقا. وفي النهاية (2) والمهذب (3) والإصباح (4) لا يحل شيء منها إذا قلع منها. وحمله ابن إدريس (5) على الحرمة قبل الغسل وإزالة ما لا يخلو عنه غالبا من اتصال جزء من الميتة، وقد يبقى على إطلاقه. ويستدل له بظاهر قول أبي الحسن (عليه السلام) لفتح بن يزيد الجرجاني: وكل ما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن، ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله (6) وبأن ما في باطن الجلد منها لم يستحل إلى شيء منها، والمنع ظاهر الورود عليه.
(ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا) من باب المقدمة كما هو القاعدة المطردة، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه سئل عن شاتين إحداهما ذكية ولم تعرف الذكية منهما، قال: يرمى بهما جميعا (7). لكن في صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه (8) فكأنه في غير المحصور، أو بمعنى احتمال الأمرين لا تيقنهما. (وقيل) في النهاية (9) والوسيلة (10) والجامع (11): (يباع) المختلط (ممن يستحل الميتة)