من إست دجاجة ميتة، قال: إن اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها (1) والخبر وإن ضعف لكن الأصحاب عملوا به. وممن أطلق الصدوق (2) والمفيد (3) فإما أن يريدا القيد أو عملا بإطلاق سائر الأخبار، ويؤيده أن عليها إذا لم يكتس الأعلى جلدة رقيقة يحول بينها وبين النجاسة. (ولا يحل اللبن) من الميتة (على رأي) وفاقا لسلار (4) وابن إدريس (5) والمحقق (6) للاتفاق على نجاسة الميتة وأنها تنجس ما لاقته برطوبة واللبن كذلك، مع خبر وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال (عليه السلام): ذاك الحرام محضا (7).
والأكثر على حله، لضعف الخبر، ومنع الإجماع على التنجس بالميتة مع الملاقاة برطوبة إلا في غيره، وعدم دخوله في عموم تحريم الميتة، فإنه ليس من أجزائها كما يرشد إليه ما تسمعه من خبر الثمالي والأخبار، وهي كثيرة: كصحيح زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قال له: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال: لا بأس به (8) وخبر آخر له (عليه السلام) سأله عن السن من الميتة والإنفحة من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة، فقال: كل، هذا ذكي (9) وإرشاد أخبار الإنفحة وحلها إليها، خصوصا قول الباقر (عليه السلام) في خبر الثمالي: إن الإنفحة ليست لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم، إنما تخرج من بين فرث ودم (10).
(ولو قلع الشعر أو الريش) أو الصوف أو الوبر أو السن أو القرن أو