الجميع إذا اشتبه في محصور، وعدمه مطلقا في غير المحصور.
(الثالث: أن يشرب شيء من) هذه (الدواب لبن خنزيرة حتى يشتد لحمه، فيحرم هو ونسله) لأخبار (1) اعتبرها الأصحاب وإن ضعف، كخبر حنان ابن سدير: أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه، ثم استفحله رجل في غنم له، فخرج له نسل، ما تقول في نسله؟
فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل، ولا تسأل عنه (2). (ولو لم يشتد) عليه لم يحرم، للأصل، ولكن (كره لحمه واستحب استبراؤه بسبعة أيام) لخبر السكوني أنه سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن حمل غذي بلبن خنزيرة، فقال: قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام، ثم يؤكل لحمه (3).
(ولو شرب) شيء منها (خمرا لم يحرم لحمه) بذلك للأصل (بل يغسل ويؤكل. ولا يؤكل ما في جوفه) وإن غسل: لقول الصادق (عليه السلام) في خبر زيد الشحام في شاة شربت خمرا حتى سكرت وذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها (4). واختار ابن إدريس حمله على الكراهة (5) للأصل، وضعفه عن إثبات الحرمة. وأما غسل اللحم فذكره الأصحاب، ولعله للاستظهار، لسرعة نفوذ الخمر في الأعضاء، ونسبه ابن إدريس (6) إلى الرواية. والأولى قصر الحكمين على ما تضمنه الخبر من السكر والذبح على تلك الحال.