(وليس في غيرها) من حيوانات البر أو غير ما ذكر فيشمل السمكة (موظف، فيستبرأ بما يزيل حكم الجلل) عادة. (ولا يكره الزرع وإن كثر الزبل تحت أصله) وعن أحمد الحرمة (1).
(الثاني: وطء الإنسان) كبيرا أو صغيرا، قبلا أو دبرا، أمنى أو لا، علم الحكم أو جهل، مختارا أو لا (فيحرم هو ونسله بذلك) بغير خلاف يظهر من الأصحاب، لخبر محمد بن عيسى - والظاهر أنه العبيدي وأنه ثقة - عن الرجل، والظاهر أنه الهادي أو العسكري (عليهما السلام): إنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها (2) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع: وسئل عن البهيمة التي تنكح، قال: حرام لحمها، وكذلك لبنها (3).
(والأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور) وإن عمها وغيرها كثير من العبارات، لاختصاص الخبر الأول بالشاة والثاني بالبهيمة التي اختصت في العرف بذوات الأربع، مع الأصل.
(ولو اشتبه الموطوء) بغيره (قسم القطيع) الذي وقع فيه الاشتباه (قسمين) متساويين أولا وإن تضمن الخبر نصفين - إذ ربما لم يمكن التنصيف، والأولى الاقتصار عليه إن أمكن، وإلا فبزيادة واحدة فقط في أحد القسمين - ثم تقسم القسم الذي أخرجته القرعة قسمين (وهكذا) إلى (أن تبقى واحدة) ثم الإقراع هو المشهور ومستنده الخبر (4). ولضعفه يمكن القول بوجوب التحرز عن