والخنافس وبنات وردان والصراصر والجرذان والقنفذ والضب واليربوع والذباب والقمل والنمل والبراغيث والوبر) بالسكون دويبة كالسنور أو أكبر أو أصغر لها ذنب يشبه ألية الغنم ولذا يسمى بغنم بني إسرائيل، قال في الخلاف:
سوداء أكبر من ابن عرس تأكل وتجتر (1). قلت وما في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال (2) فإن سلم فإما أن يستثنى منها الوبر أو المراد لعابه الذي يدخل في سؤره ويستهلك به. (والفنك) بالتحريك دويبة فروها من أحسن الفراء تجلب كثيرا من بلاد الصقالبة. (والسمور والسنجاب والعظايا واللحكة) كهمزة، قال الجوهري: أظنها مقلوبة من الحلكة (3) ويقال لها: اللحكا والحلكا بالقصر والمد وهي دويبة زرقاء تبرق يشبه العظاية تغوص في الرمل كما يغوص طير الماء في الماء. أما ما كان منها من المسوخ فيدل على حرمته نحو قول الكاظم (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد: قد حرم الله عز وجل لحوم الأمساخ (4). وأما غيرها فإن كان مما يستخبث أمكن التمسك فيه بقوله تعالى " ويحرم عليكم الخبائث " (5) وعن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليهما السلام) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما، فقال أبو خالد: إن السنجاب يأوي إلى الأشجار، قال: فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه (6).
(والثاني) وهو الوحشي، وكأنه لا خلاف في أنه (يحل منه البقر والكباش الجبلية والغزلان واليحامير) جمع يحمور وهي دابة لها قرنان طويلان كأنهما منشاران ربما نشرت بهما الأشجار، قيل: إنها