2735. السابع: إذا سرق من الغنيمة ذو السهم ولم يزد على سهمه بقدر النصاب لم يقطع، وإن بلغ النصاب قطع.
ولو كان السارق عبدا أو امرأة وسرق أكثر من قدر ما يرضخ له بقدر النصاب قطع، وإلا فلا.
ولو ادعى الشبهة المحتملة سقط القطع.
ولو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع.
ولو كان أحد الغانمين ابن السارق غير الغانم لم يقطع، إلا إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بقدر النصاب.
ولو كان السارق سيد عبد في الغنيمة، كان حكمه حكم من له نصيب.
2736. الثامن: الغال هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة، ولا يطلع الإمام عليه، ولا يضعه مع الغنيمة، فإن غل على وجه السرقة قطع، وإلا فلا، ولا يحرق رحل السارق كما قلناه في الغال.
2737. التاسع: إذا باع أحد الغانمين غيره شيئا، فإن كان المشتري من الغانمين، لم يصح البيع، ويقر في يد المشتري، وليس له رده إلى البائع ولا للبائع قهره عليه، وإن لم يكن من الغانمين لم يقر يده عليه.
ولو كان المبيع طعاما لم يصح البيع أيضا، والمشتري أحق به، فلو باع أحدهما صاعين من بر بصاع منه من الغنيمة، لم يثبت الربا.
ولو أقرض غانم غانما طعاما أو علفا في بلاد العدو صح، وليس بقرض