(ويحرم ما لا فلس له كالجري) بكسر الجيم والراء المهملة وشدها مع الياء في المشهور، وفي الانتصار (1) الإجماع عليه، ويؤيده نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي سعيد: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه (2) وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضال:
الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي (عليه السلام) (3) والأخبار العامة (4) في حرمة ما لا قشر له.
لكن في الصحيح أن زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن الجريث؟ فقال: " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه (5).
وأن محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما " قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (6).
فإن كان الإجماع منعقدا على تحريمه لم يكن بد من حملها على التقية، وأن المراد بالحرام ما قابل الفريضة بأحد معانيها وهو ما نص في الكتاب على تحريمه.
ولعدم وجدان الخلاف فيه قطع المصنف بحكمه.