(ولو ضرب السمكة بآلة في الماء فصير حياتها غير مستقرة ثم أخرجها) قبل الموت (فالأقرب التحريم) لأن زوال الاستقرار بمنزلة الموت الذي لا يدرك معه ذكاة المذبوحات، فكذا ذكاة السمك. ويحتمل الحل لصدق الحي عليه وإخراجه حيا في الجملة.
(وذكاة الجراد أخذه) باليد أو الآلة (حيا، ولا يشترط الإسلام في آخذه) للأصل، وعموم نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكي فكله (1) خلافا لابن زهرة (2) وظاهر المفيد (3) كما تقدم في السمك. (ولا التسمية) لذلك. (ولو أخذه ميتا لم يحل) اتفاقا كما يظهر، ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل؟ فقال: لا تأكله (4).
(ولا يحل الدبى) كالعصى اتفاقا كما في الغنية (5) (وهو الصغير منه إذا لم يستقل بالطيران) كذا في الصحاح والديوان والنهاية الأثيرية، وهو يشمل ما إذا نبتت له جناح صغير وهو المراد هنا كما نص عليه الفقهاء وسيظهر. والمشهور عند اللغويين أنه الذي لم ينبت له جناح، وفي النهاية الأثيرية، وقيل: هي نوع يشبه الجراد. ويوافقه خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) في الذي يشبه الجراد، وهو الذي يسمى الدبى ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا أيحل أكله؟ قال: لا يحل ذلك، لأنه مسخ (6). وفي نظام الغريب أن الدبى من الجراد أول ما يظهر من بيضه، وفوقه البرقان وهو أول ما يصفر ويظهر فيه خطوط، وفوقه المسح وهو ما ظهر فيه خطوط بيض وسود وصفر قبل ظهور حجم أجنحته، وفوقه الكتفان وهو ما ظهر