(ويشترط) إتفاقا منا خلافا للشافعي (1) (أن يموت خارج الماء. فلو أخرجه حيا ثم أعاده إلى الماء ومات فيه لم يحل) كما في صحيح أبي أيوب سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال: لا (2). وفي خبر عبد الرحمن بن سيابة سأله عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه، قال: لا تأكله، لأنه مات في الذي فيه حياته (3). (وإن كان ناشبا في الآلة) خلافا للحسن (4) فأحل ما يموت في حظيرة جعلت في الماء لصيد السمك. وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) " في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها " (5) فليس نصا في الموت في الماء، لجواز أن يكون إذا أتاها وجدها نضب عنها الماء وماتت السمك فيها فيحكم بموتها بعد النضوب، للأصل والظاهر فيحل، لصدق الأخذ حيا، أو وجدها وقع فيها السمك ثم ماتت لما أخرج الشبكة، وبالجملة رآها حية وأنها ماتت خارج الماء فتحل قطعا. ومقصود السائل إنما هو السؤال عن أن مثل ذلك هل يعد في الأخذ، على أن عود ضمير " فيها " إلى اليد أظهر بالنظر إلى التأنيث، فيفيد أنه لا بأس بأكل ما وقع في اليد ثم مات وإن كان الوقوع أعم منه بواسطة الشبكة ونحوها. وخبر حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال: لا بأس به، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها (6) إنما تضمن
(٢٤١)