ولا أثبته ثم قتله الثاني فهو له، ولا شيء على الأول) بجرحه (وإن أفسد منه شيئا) لأنه قبل تملك الثاني له (ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فقد أتلفه) على الأول. (فإن كان قد أصاب محل الذبح فذكاه فهو حلال ويملكه الأول) بالإثبات (وعلى الثاني الأرش) ما بينه حيا ومجروحا بالجراحة المخصوصة ومذكى. (وإن أصابه في غير المذبح) أو لم يتحقق غيره من شروط التذكية (فهو ميتة يضمن) للأول (قيمته إن لم يكن لميتته قيمة، وإلا فله الأرش) ما بينه حيا مجروحا بتلك الجراحة وميتة.
(ولو جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك ذكاته حل) وكان (للأول وإلا فهو ميتة) لأنه جرح من غير تذكية بعد الإثبات والخروج عن اسم الصيد.
(ولو ذفف أحدهما) أي جرحه جراحة مذففة (وأزمن الآخر) أي فعل به ما من شأنه الأزمان. (ولم يعلم السابق فهو حرام) لتوقف الحل على العلم بالتذكية ولا علم هنا (لاحتمال كون التذفيف) أي الجرح الذي هو من شأنه (قاتلا) أي واقعا (بعد الأزمان) مع أنه بعده كالذبيحة الأهلية.
(ولو ترتب الجرحان وحصل الأزمان بالمجموع فهو بينهما، وقيل (1) للثاني) كما في المسألة المتقدمة (فعلى الأخير لو عاد الأول فجرحه فالاولى هدر، والثانية مضمونة) والوجه ظاهر فيهما (فإن مات بالجراحات الثلاث وجب) للأول على الثاني (قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك) لأن المضمون هي الجراحة الأخيرة وقد جرحه بها معيبا بالأولين (ويحتمل ثلث القيمة) لأنه مات بثلاث جراحات وإنما يضمن منها واحدة