(ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما) خاصة (مزمنا أو مذففا) أي مجهزا (دون الآخر فهو له، ولا ضمان على الآخر) بما أحدث فيه من نقص أو جرح لأنه إنما دخل في الملك بعد الإصابتين (وإن احتمل أن يكون الأزمان) أو التذفيف (بهما أو بأحدهما فهو لهما) نصفين، لتساويهما في احتمال تملك الجميع أو النصف كتعارض البينتين، وإن استحل كل منهما الآخر كان أولى. (ولو علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا في الثاني فللمعلوم النصف) بلا إشكال، إذ لا إشكال في ملكه (والنصف الآخر موقوف على التصالح) أو تبين الحال، للإشكال. وقد يقال: قد يكون بينهما نصفين فيكون للأول ثلاثة أرباعه وللثاني ربعه، كمتداعيين في نصف عين بيد ثالث مع الاتفاق على تفرد أحدهما بالنصف الآخر وتعارض البينتين.
(ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر) واتفقا في الإصابة (فهو للمثبت ولا شيء على الجارح) لما مر. (ولو جهل المثبت منهما اشتركا) فيه للتساوي، (ويحتمل القرعة) لأن المثبت إنما هو أحدهما وقد أشكل وهي لكل مشكل.
(ولو كان يمتنع بأمرين كالدراج يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الأول جناحه ثم الثاني رجله، قيل) في المبسوط (1): (هو لهما) لحصول الإثبات بفعلهما معا من غير مرجح (وقيل) في الشرائع (2): (للثاني لتحقق الإثبات بفعله) لبقاء الامتناع قبله غاية الأول إعانة الثاني وهي لا تقتضي الشركة.
(ولو رمى الأول الصيد فأثبته وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول، ولا شيء على الثاني إلا أن يفسد لحمه أو جلده) فإن قتل ما في حكم المذبوح لا يوجب ضمانا. (ولو لم يصيره في حكم المذبوح