على الذبح بخلاف السنة، ولم يشاهد ذلك من فعلهم (1).
(641) وعن جعفر بن محمد أنه كره ذبائح نصارى الاعراب (2).
(642) وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله (ع) أنهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوى على الذبح وذبح على ما ينبغي، وكذلك الأعمى إذا سدد، وكذلك المرأة إذا أحسنت.
(643) وعن علي (ع) أنه سئل عن الذبح على غير طهارة، فرخص فيه.
(644) وعن جعفر (ع) أنه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها (3).
فصل (3) ذكر معرفة الذكاة قال الله تعالى (4): أحلت لكم بهيمة الأنعام.
(645) روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال: الجنين في بطن أمه إذا