التساوي أو الرجحان في أحدهما، وعلى الترك هو المرجوحية في أحدهما وإن اشترط في الأول أن لا يكون مرجوحا في الآخر (فإن خالف) اليمين في أحد هذه (أثم وكفر).
ومما يدل على الانعقاد على المباح - مع العمومات واتفاق الأصحاب كما يظهر منهم - قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة (1).
وخبر أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سأله ما اليمين الذي يجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه (2).
وخبر عيسى بن عطية قال للباقر (عليه السلام): إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها (3).
وقوله تعالى: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " (4) مع ما ورد في الأخبار من كونها يمينا وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كفر عنها (5).
وقول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي: إن أبي صلوات الله عليه كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها (6) وهو وإن