(وهي) اليمين (الغموس) لغمسها الحالف بها في الذنب، إذ لا كفارة لها.
وعن الصادق (عليه السلام) في مرسل علي بن حديد: واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله (1). وفي رواية اخرى: وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا (2). وهو قسم من اليمين على الماضي أحق باسم الغموس، إذ لا يكفرها الاستغفار وحده.
(وإنما ينعقد) اليمين (على المستقبل) وإن عبر عنه بالحال - كأن يقول لأفعلن الآن - لانصرافه إلى الزمان المتصل بالتكلم وهو مستقبل.
(ولا ينعقد على فعل الغير) وهي يمين المناشدة (لا في حق الحالف ولا) في حق (المقسم عليه) بالاتفاق؛ للأصل، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي يجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه (3).
وخبر حفص وغيره عنه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقسم على أخيه، قال: ليس عليه شيء إنما أراد إكرامه (4).
وأما قول علي بن الحسين (عليه السلام) في مرسل عبد الله بن سنان: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه، فعلى المقسم كفارة اليمين (5) فمع الإرسال واحتمال الاستحباب يحتمل أن يراد بالمقسم عليه أنه أقسم عنه كأن يقول: والله ليأتين