(وكل موضع يثبت لهم الحل لا كفارة معه على الحالف) وإلا لم يكن لنفيها معنى (ولا عليهم) للأصل.
(ولو أذن أحدهم في اليمين انعقدت إجماعا ولم يجز لهم) بعد الإذن (المنع من الإتيان بمقتضاها) لأن حكمها ثبت لها مع الإذن لتحقق الشرط وانتفاء المانع فيستصحب.
(وهل للمولى) بعد انعقاد يمين المملوك وإجازته أو تعلق اليمين بواجب (المنع من الأداء في الموسع أو المطلق في أول أوقات الإمكان إشكال) من أن التخيير في الواجب المخير في الأوقات إلى المكلف، ومن عدم التعين وتعلق حق المولى بمنافعه، وكذا الإشكال فيما وجب على الزوجة موسعا أو مطلقا مما يمنع الاشتغال به عن الاستمتاع.
(ولو قال الحالف) بالصريح (لم أقصد) اليمين (قبل منه ودين بنيته) فإنه لا يعلم إلا من قبله، والأصل البراءة (ويأثم مع الكذب) في قوله.
(ويصح اليمين من الكافر على رأي) وفاقا للأكثر؛ لعموم خطابي الشرع والوضع له، ولابد من التخصيص بمن يعرف الله كما في المختلف (1) ليصح النية.
وفي الخلاف (2) والسرائر (3)؛ إنها لا تصح من الكافر بالله، وهو المحكي عن القاضي (4) وهو لا يخالف الأول إلا إذا بقي (5) على إطلاقه أو عمم الكافر بالله لأصناف الكفار.
(فإن) حلف و (أطلق وأسلم لم يسقط الفعل) للأصل، واختصاص جب الإسلام بما قبله، وهو مستمر إلى ما بعده، مع أن المتبادر منه جبه للإثم قبله