احتمل أن يكون الحلف فيه هو أنه إن سافر فعليه العتق، لكن الظاهر خلافه.
والظاهر أنه لو لم يكن ينعقد لما حلف.
وأما نحو قول الصادقين - صلوات الله عليهما - لحمران: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله، [ولم تفعله] فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية، فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة، فليس بشيء (1).
وقول الصادق (عليه السلام) لزرارة: ما حلفت عليه مما فيه البر، فعليك الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية، فليس بشيء (2).
فيمكن أن يقال: إذا انعقدت اليمين على شيء كان فيه البر والطاعة لله، فمعنى هذه الأخبار أنه لا يتحقق يمين على شيء لا يكون فيه بر ولا معصية، فإنه إن تساوى أو يرجح الفعل أو الترك دينا أو دنيا، فإذا حلف عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء به، فكان فيه البر والطاعة.
وأما قول الصادق (عليه السلام) في خبري ابن سنان وأبي الربيع: لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم (3) فمع الضعف يمكن حمله على ما الأولى فيه الخلاف وعلى ما يعم الكراهة، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه الحائط لوكل الله عز وجل به شيطانا حتى ينطح رأسه الحائط (4). وعلى تحليل المال الحرام لنفسه وتحريم الحلال على الغير بالحلف الكاذب.