والجامع (1) والنزهة (2) والنافع (3) والشرائع (4) (يجزئ مطلقا) وتحتمله عبارة المبسوط (5) لأصل البراءة، واحتمال أخبار الثوبين الاستحباب. واقتصر في الخلاف (6) والمقنعة (7) والفقيه (8) والمقنع (9) والوسيلة (10) والإصباح (11) وغيرها على الثوبين، لكثرة أخبارهما، وصحة بعضها مع الاحتياط، والإجماع كما في الخلاف (12) وأوجب أبو علي للمرأة ثوبين يكفيانها للصلاة، واكتفى للرجل بثوب يكفيه لها (13) (ولا يجزئ ما لا يسمى ثوبا كالقلنسوة والخف) خلافا للشافعي (14) فيهما في وجه.
(ويجزئ الغسيل من الثياب) كما في المبسوط (15) والسرائر (16) للعموم خلافا لظاهر الوسيلة (17) والإصباح (18) (ويجزئ القميص والسروال والجبة والقبا والإزار والرداء) كن (من) قطن أو (صوف أو كتان أو حرير ممتزج) للرجال (وخالص للنساء وغير ذلك) من أنواع الثياب وأجناسها (مما جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه) للعمومات، وأصل البراءة. واشترط ابن الجنيد (19) جواز الصلاة فيه. وعن محمد