الحسن والشعبي وأبو مالك وعائشة. وقوله " إطعام عشرة مساكين " إنما ذكر بلفظ المذكر تغليبا للتذكير في كلامهم لأنه لا خلاف أنه لو أطعم الإناث لأجزاه، ويحتاج أن يعطي قدر ما يكفيهم. وقد حده أصحابنا أن يعطي كل واحد مدين أو مدا، وقدره رطلان وربع منفردا، أو يجمعهم على ما هذا قدره ليألكوه. ولا يجوز أن يعطي خمسة ما يكفي عشرة، وهو قول أبي علي، وفيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.
وهل يجوز اعطاء القيمة؟ فيه خلاف، والظاهر يقتضي أنه لا يجزى والروايات تدل على إجزائه، وهو قول أبي علي وأهل العراق. وإنما ذكر الكفارة في الآية ولم يذكر التوبة، لان المعنى فكفارته الشرعية كذا. واما العقاب فلانه يجوز أن تكون المعصية صغيرة أو كبيرة فلأجل ذلك لم يبين.
وعندنا أن حكم التوبة معلوم من الشرع، فلذلك لم يذكر.
وقوله " من أوسط ما تطعمون " قيل فيه قولان:
أحدهما - الخبز والأدم دون اللحم، لان أفضله الخبز واللحم والتمر، وأوسطه الخبز والزيت أو السمن، وأدونه الخبز والملح. وبه قال ابن عمر والأسود وعبيدة وشريح.
الثاني - قيل: أوسطه في المقدار إن كنت تشبع أهلك أو لا تشبعهم، بحسب العسر واليسر، فبقدر ذلك - هذا قول ابن عباس والضحاك - وعندنا يلزمه أن يطعم كل مسكين مدين، وبه قال علي (ع) وعمر وإبراهيم وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد. وقال: يكفيه مد - ذهب إليه زيد ابن ثابت والشافعي والطبري وغيرهم - وروي ذلك في أخبارنا.
وقوله " أو كسوتهم " فالذي رواه أصحابنا أنه ثوبان لكل واحد مئزر وقميص، وعند الضرورة قميص، وقال الحسن ومجاهد وعطاء وطاوس وإبراهيم: ثوب. وقوله " أو تحرير رقبة " فالرقبة التي تجزي في الكفارة