الآلة الصيد حرم إلا ما يقتله الكلب المعلم أو السهم) لمفهوم الآية (1) لاختصاص التكليب بالكلب، وللإجماع كما نص عليه في الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) والسرائر (5) في غير الكلب من السباع، والنصوص وهي كثيرة جدا كصحيح الحذاء قال للصادق (عليه السلام): فالفهد؟ قال: إن أدركت ذكاته فكل قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال: لا، ليس شيء يؤكل منه مكلب إلا الكلب (6) وقال: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه (7).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا (8) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت (9) على وجه (10).
وأحل الحسن (11) ما يصيده شبه الكلب من الفهد والنمر ونحوهما، ويوافقه في الفهد أخبار كثيرة، كصحيح زكريا بن آدم، سأل الرضا (عليه السلام) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل؟ فقال: هما مما قال الله تعالى " مكلبين " فلا بأس بأكله (12).
واحتمل الشيخ فيها مساواة الفهد خاصة للكلب والتقية والحمل على الضرورة (13).