فإنه يكون صلى الضحى و ما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل و زاد و قد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري و به جزم الحليمي و الروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها و روى من طريق إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى قال كم شئت و في حديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى أربعا و يزيد ما شاء الله و هذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعه و الله أعلم و ذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث إنهم كانوا يختارون أن تصلي الضحى أربعا لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدرداء و أبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن الله تعالى ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره و حديث نعيم بن حماد عند النسائي و حديث أبي امامه و عبد الله بن عمرو و النواس بن سمعان كلهم بنحوه عند الطبراني و حديث عقبة بن عامر و أبي مرة الطائفي كلاهما عند أحمد بنحوه و حديث عائشة عند مسلم كما تقدم و حديث أبي موسى رفعه من صلى الضحى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة أخرجه الطبراني في الأوسط و حديث أبي أمامة مرفوعا أتدرون قوله تعالى و إبراهيم الذي وفى قال و في عمل يومه بأربع ركعات الضحى أخرجه الحاكم و جمع بن القيم في الهدى الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة الأول مستحبة و اختلف في عددها فقيل أقلها ركعتان و أكثرها اثنتا عشرة و قيل أكثرها ثمان و قيل كالأول لكن لا تشرع ستا و لا عشرا و قيل كالثاني لكن لا تشرع ستا و قيل ركعتان فقط و قيل أربع فقط و قيل لأحد لأكثرها القول الثاني لا تشرع الا لسبب و احتجوا بأنه صلى الله عليه و سلم لم يفعلها الا بسبب و اتفق وقوعها وقت الضحى و تعددت الأسباب فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح و أن سنة الفتح أن يصلي ثمان ركعات و نقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة و في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه و سلم صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل و هذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح و صلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته مكانا يتخذه مصلى فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي فقال صلى في بيته الضحى و كذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصرا قال أنس ما رايته صلى الضحى لا يومئذ و حديث عائشة لم يكن يصلي الضحى الا أن يجئ من مغيبه لأنه كان ينهى عن الطروق ليلا فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى القول الثالث لا تستحب أصلا وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها و كذلك ابن مسعود القول الرابع يستحب فعلها تارة و تركها تارة بحيث لا يواظب عليها و هذه إحدى الروايتين عن أحمد و الحجة فيه حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها و يدعها حتى نقول لا يصليها أخرجه الحاكم و عن عكرمة كان ابن عباس يصليها عشرا و يدعها عشرا و قال الثوري عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة و عن سعيد بن جبير إني لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتما علي الخامس تستحب صلاتها و المواظبة عليها في البيوت أي للآمن من الخشية المذكورة السادس أنها بدعة صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر و سئل أنس عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس و عن أبي بكرة أنه رأى ناسا يصلون الضحى فقال ما صلاها رسول الله صلى الله
(٤٥)