الشمس أو غروبها و روى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس و حين تغرب و قد تقدم ذلك عنه واضحا في باب الصلاة في مسجد قباء و إلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك و الأوزاعي و الكوفيون و أحمد و إسحق (قوله و يرفع يديه) وصله البخاري في كتاب رفع اليدين المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة و قد روى مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف (قوله و قال الحسن الخ) لم أره موصولا و قوله من رضوه في رواية الحموي و المستملي من رضوهم بصيغة الجمع و فائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم و هم جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيها و قد جاء عن الحسن أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن أخرجه عبد الرزاق و هي مسئلة اختلاف بين أهل العلم فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم و القاسم و طاوس أن إمام الحي أحق و قال علقمة و الأسود و آخرون الوالي أحق من الولي و هو قول مالك و أبي حنيفة و الأوزاعي و أحمد و إسحق و قال أبو يوسف و الشافعي الولي أحق من الوالي (قوله و إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء و لا يتيمم) يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفا على أصل الترجمة و يحتمل أن يكون بقية كلام الحسن و قد وجدت عن الحسن في هذه المسئلة اختلافا فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته قال يتيمم و يصلي و عن هشيم عن يونس عن الحسن مثله و روى ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتيمم و لا يصلي الا على طهر و قد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء و حكاه ابن المنذر عن عطاء و سالم و الزهري و النخعي و ربيعة و الليث و الكوفيين و هي رواية عن أحمد و فيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي و إسناده ضعيف (قوله و إذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة) وجدت هذا الأثر عن الحسن و هو يقوي الاحتمال الثاني قال ابن أبي شيبة حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهى إلى الجنازة و هم يصلون عليها قال يدخل معهم بتكبيرة و المخالف في هذا بعض المالكية و في مختصر ابن الحاجب و في دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى (قوله و قال ابن المسيب الخ) لم أره موصولا عنه و وجدت معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر الصحابي أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا (قوله و قال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة) وصله سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحق قال قال زريق بن كريم لأنس بن مالك رجل صلى فكبر ثلاثا قال أنس أوليس التكبير ثلاثا قال يا أبا حمزة التكبير أربع قال أجل غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة (قوله و قال) أي الله سبحانه و تعالى (و لا تصل على أحد منهم) و هذا معطوف على أصل الترجمة و قوله و فيه صفوف و امام معطوف على قوله و فيها تكبير و تسليم قرأت بخط مغلطاي كأن البخاري أراد الرد على مالك فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا قال و لا أعلم لذلك وجها و قد تقدم حديث مالك بن هبيرة في استحباب الصفوف ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على القبر و سيأتي الكلام عليه قريبا و موضع الترجمة منه قوله فأمنا فصففنا خلفه قال ابن رشيد
(١٥٣)