عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزناء وهي خرساء (أو - يب 310) صماء لا تسمع ما قال قال (1) ان كان لها بينة فشهدوا (2) (لها - يب 310 فقيه) عند الإمام جلد (ه - يب 310 فقيه) الحد وفرق بينهما (3) ثم (4) لا تحل له أبدا وإن لم تكن (لها - يب فقيه) بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه.
1167 (3) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان لأن اللعان لا يكون الا باللسان.
1168 (4) يب 193 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 167 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر يب 197 ج 8 - الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء (يقذفها زوجها - يب 197) كيف يلاعنها (زوجها - كا يب 193) قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
1169 (5) كا 166 ج 6 - (محمد - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب 193 ج 8 - الحسن (ابن محبوب - يب) عن بعض أصحابه (5) عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو اصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا.
وتقدم في باب (6) ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك. وفي رواية ابن أبي زياد (19) من باب (7) ما ورد في لعان الحر والمملوكة قوله عليه السلام والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.
ويأتي في باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة من أبواب حد القذف ما يناسب الباب