1137 (9) فقيه 347 ج 3 - وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول الإمام له اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به ثم يقول لها الإمام اتقى الله فان غضب الله شديد ثم تقول المرأة غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به فان نكلت (1) رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وإذا لم تنكل درئ (2) عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فان دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب اليه ولده ولم ترجع اليه امرأته فان مات الأب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لأمة فان لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلا عن الحران ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة وبين الحر والمملوكة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية.
1138 (10) كا 165 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر يب 191 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (3) عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في (4) الخامسة قال إن نكل في (4) الخامسة فهي امرأته وجلد (5) وان نكلت امرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك - كا قال وسألته عن الملاعنة