1173 (3) فقيه 34 ج 4 - وفي خبر آخر قال إن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.
1174 (4) الدعائم 462 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء فلا حد عليه لان العذرة تذهب من غير الوطء قال جعفر بن محمد عليهما السلام ويؤدب يعنى إذا كان الأمر على خلاف ما قال أو أراد به الشتم والتعريض مثل أن يكون ذلك في شر جرى بينهما أو مراجعة كلام كان فيه تعريض المقنع 149 - وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء لم يكن عليه الحد.
1175 (5) يب 196 ج 8 - صا 377 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 212 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب 77 ج 10 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (1) عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه (2) عاد قال يضرب فإنه يوشك (3) ان ينتهى كا يب 196 صا قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود (4) لئلا يؤذى امرأة مؤمنة بالتعريض نوادر أحمد بن محمد 149 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (نحو ما في يب 77 الا انه زاد قوله قلت فإنه عاد - مرة أخرى).
1176 (6) يب 78 ج 10 - صا 232 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها (حمل الشيخ ره الحد هنا على التعزير).
وتقدم في رواية الدعائم (8) من باب (2) ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول قوله عليه السلام فان قال لم أجدك عذراء فليس فيه لعان وفي رواية