عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال ليس بين خمس من النساء (1) وبين أزواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها والحرة تكون تحت العبد فيقذفها والمجلود في الفرية (2) لأن الله تعالى يقول " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا " والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان. حمله الشيخ ره على التقية أو ان اللعان لا يثبت بين هؤلاء بمجرد القذف وان كان ثابتا بنفي الولد. الخصال 304 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن داود اليعقوبي عن سليمان بن حفص البصري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال (وذكر نحوه) الجعفريات 114 - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه).
1193 (17) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أربع ليس بينهم لعان ليس بين الحر والمملوكة لعان ولا بين الحرة والمملوك لعان ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان.
1194 (18) يب 188 ج 8 - صا 373 ج 3 - فقيه 347 ج 3 - الحسن بن محبوب عن (عبد الله - فقيه) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يلاعن (الرجل - فقيه) الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها (3). قال الشيخ (ره) فهذا الحديث يحتمل شيئين أحدهما انه لا يلاعن عن الرجل الأمة إذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية وانما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون المراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعنى إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.