أملك (1) (ولم يدخل بها خ) يجلد مائة وينفى ويقع اللعان بين الحر والمملوكة واليهودية والنصرانية وان رجم يتوارثان.
1188 (12) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها وهذا على ظاهر كتاب الله لأنه يقول " والذين يرمون أزواجهم " وهذه زوجة.
1189 (13) آخر السرائر 481 - نقلا عن كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب أبو ولاد الحناط قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجائت بولد فأنكره المسلم قال فقال يلاعنها قيل له فالولد ما يصنع به قال هو مع أمه فيفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
1190 (14) يب 189 ج 8 - و 476 ج 7 - صا 374 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها (2) وقذفها هل (3) عليه لعان قال لا. قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك.
1191 (15) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه الا انه لم يذكر قوله فأولدها) ئل 599 ج 15 - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال نفى ولدها وقذفها.
1192 (16) يب 197 ج 8 - صا 375 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل ابن أبي زياد