دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا يكون اللعان الا بنفي ولد وقال إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
1153 (2) كا 212 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.
1154 (3) يب 186 ج 8 - صا 372 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 167 ج 6 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.
1155 (4) نوادر أحمد بن محمد 145 - سماعة وأبو بصير قالا قال الصادق عليه السلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والإيلاج والإخراج كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.
1156 (5) يب 186 و 193 ج 8 - صا 372 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 166 ج 6 و 212 ج 7 - يب 76 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا صا يب 186 و 76) عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفترى على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد انى رأيتك تفعلين كذا وكذا.
1157 (6) يب 192 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن فقيه 348 ج 3 - (الحسن بن علي - فقيه) الكوفي عن الحسن (1) بن يوسف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب (2) جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال فقال قد سئل جعفر (بن محمد - فقيه) عليه السلام عن ذلك فقال إن الزوج إذا قذف امرأته