اللعان بين كل زوجين من حر أو مملوك ويلاعن الحر المملوكة أو المملوك الحرة والعبد الأمة وعن علي عليه السلام مثل ذلك.
1182 (6) يب 188 ج 8 - صا 373 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 166 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته قال يتلاعنان كما يتلاعن الحران (1).
1183 (7) يب 78 ج 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال يتلاعنان فقلت أبمنزلة الحر سواء قال نعم.
1184 (8) يب 189 ج 8 - صا 374 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى - يب) عن صفوان عن هشام (بن سالم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الأمة (2) فيقذفها قال يلاعنها.
1185 (9) يب 189 ج 8 - صا 374 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال ما يقول فيها أهل الكوفة قلت (يقولون - صا) يجلد قال لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.
1186 (10) المقنع 120 - والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ويكون اللعان بين الحرة والمملوك وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية.
1187 (11) نوادر أحمد بن محمد 145 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المحصن يرجم والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد