فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت (1) والا كان بمنزلة غيره وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا (يدخله - فقيه) لم يجعله لغيره (من - فقيه) والد ولا ولد (و - فقيه) يدخله بالليل والنهار فجاز (2) (له - يب) أن يقول رأيت ولو قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد منم أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.
1158 (7) كا 403 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا فقال قد سئل (أبو) جعفر عليه السلام عن هذا فقال الا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له وكيف علمت انها فاعلة فان قال رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وذلك أنه قد يجوز للرجل ان يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره ان يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني وإذا قال انى لم أعائن صار قاذفا في حد غيره وضرب الحد الا ان يقيم عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متهم في دعواك وإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك قال وانما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين العلل 545 - حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي عن بعض أصحابه قال سألت الرضا عليه السلام فقلت