جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٢٢
تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والرقبة تجزئ (عنه صبى (1) - كا يب 15) ممن ولد في الاسلام يب 321 ج 8 - صا 58 ج 4 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة (وذكر مثله) نوادر أحمد بن محمد 66 - الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب نحوه.
989 (2) يب 322 ج 8 - صا 58 ج 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي قال (عليه - يب) عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. نوادر أحمد بن محمد 65 - عثمان بن عيسى قال حدثني سماعة بن مهران نحوه.
990 (3) فقه الرضا عليه السلام 236 - وإياك ان تظاهر امرأتك إلى أن قال ولا يجامع حتى يكفر يمينه والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام فإن لم يجد يتصدق بما يطيق.
991 (4) الدعائم 277 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في كفارة الظهار إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
992 (5) يب 15 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 155 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى يب 321 ج 8 - صا 57 ج 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن فقيه 344 ج 3 - سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته (4) يقول

(1) فيها الصبى - يب 321.
(2) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام - يب 321 صا فقيه.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 باب ما ورد في ان الله تعالى يبغض الطلاق والمطلاق والذواقة والذواق ولا بأس بطلاق سيئة الخلق وغير الموافق ومن تأتى بفاحشة مبينة 1
2 2 باب ان الطلاق بعد النكاح ولا يقع قبله وان من قال لامرأته عند تزويجها ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ان فعل ذلك 9
3 3 باب ان الطلاق بيد الرجل ولا طلاق حتى يتكلم به ويريده ولا يقع بالكتابة 13
4 4 باب الصيغ التي تقع بها الطلاق وما لا تقع بها وجواز تطليق امرأتين بصيغة واحدة 15
5 5 باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاق 21
6 6 باب أن الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنه 21
7 7 باب ان الطلاق لا يقع بالحلف ولا إذا كان المعلق بالشرط 23
8 8 باب انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع ببينة من الرجال دون النساء وعلى الوالي اجبار الناس عليهما واستحباب اختيار طلاق السنة على غيرها 26
9 9 باب انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين في مجلس واحد في سماع صيغة واحدة ولا يشترط أن يقول المطلق للشهود اشهدوا 56
10 10 باب انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة أم لا 58
11 11 باب انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي يئست من المحيض 59
12 12 باب ما ورد في طلاق الغايب 61
13 13 باب ما ورد في ان الغايب إذا قدم وأراد طلاق امرأته وكانت حائضا لا يطلقها حتى تطهر 63
14 14 باب حكم طلاق الحامل 64
15 15 باب ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة والشهور مثل الغايب 67
16 16 باب ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها 68
17 17 باب أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة وحكم تزويج المطلقات على غير السنة وبيان ما يحل به تزويجهن 69
18 18 باب أن من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني وحكم من راجع في العدة وطلق امرأته قبل أن يمسها أو بعد ما يمسها 86
19 19 باب ان من خير زوجته وجعل أمرها بيدها فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا 90
20 20 باب حكم طلاق الصبي 97
21 21 باب ان الأب لا يجوز له أن يطلق زوج ابنه 99
22 22 باب عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه والمبرسم والنائم وجواز طلاق ولى المجنون عنه وحكم طلاق السفيه والضعيف 100
23 23 باب ان السكران لا يجوز طلاقه 103
24 24 باب ان طلاق المكره والمضطر ومن لا يريد الطلاق ليس بصحيح 105
25 25 باب حكم طلاق المريض 107
26 26 باب حكم من أعلن الطلاق وأعلن الاستثناء ومن أعلن الطلاق واسر الاستثناء 113
27 27 باب حكم من كانت له امرأتان فقال لمن لا يريد طلاقها أنت طالق بظن أنها هي التي يريد طلاقها 114
28 28 باب ما ورد فيمن رأى في المنام انه طلق امرأته 114
29 29 باب حكم من قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة 114
30 30 باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها 115
31 31 باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالطلاق بيد المولى 116
32 32 باب انه لا يجوز للعبد أن يطلق الا باذن مولاه 117
33 33 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها 117
34 34 باب حكم طلاق المشرك والمشركة 124
35 35 باب حكم زوجة المرتد والعبد الآبق 124
36 36 باب انه يجوز للرجل أن يوكل غيره ليطلق امرأته وإن وكل اثنين فلا يصح الطلاق حتى يجتمعا عليه 125
37 37 باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا 127
38 38 باب انه يشترط في المحلل أن يكون بالغا ولا يكون مجبوبا ولا خصيا وان يكون العقد دائما لا متعة وان يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته 141
39 39 باب ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول 145
40 40 باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها لزوجها الأول هل يصدق أم لا 146
41 41 باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها 146
42 42 باب جواز الرجوع إلى المطلقة في العدة الرجعية وان الرجعة بغير جماع رجعة 149
43 43 باب انه لا بأس للزوج ان لم يشهد على الرجعة ولكن الأحسن والأفضل أن يشهد 150
44 44 باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك 152
45 45 باب ان انكار الطلاق في العدة وتقبيل المطلقة رجعة وحكم انكاره بعد انقضاء العدة 154
46 46 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة أو بعد ما تزوجت المطلقة وحكم من أسر الرجعة أو الطلاق ثم ادعاهما 154
47 47 باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره 156
48 48 باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطأها حتى تنكح زوجا غيره 162
49 49 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره 164
50 50 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وانها إذا طلقت ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا معا كانت عنده على تطليقة واحدة 165
51 51 باب ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر 166
52 أبواب العدد ومن ليست عليها العدة ومن عليها وبيان أحكامها وما يتعلق بها 1 باب ان المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها وتتزوج من ساعتها ان شاءت 167
53 2 باب انه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ وبيان حدهما 170
54 3 باب ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر وان الأقراء في العدة هي الأطهار 174
55 4 باب ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وهي أملك بنفسها وحكم ما لو تقدم الحيض على العادة 188
56 5 باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فألى التمييز فان لم يكن فألى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر 193
57 6 باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد بالحيضة وشهرين 194
58 7 باب ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا 195
59 8 باب ان عدة الحامل وضع حملها وان كان في بطنها اثنان تبين من زوجها بوضع الأول وإذا وضعت ما في بطنها جاز لها أن يتزوج وليس لزوجها ان يقربها حتى تطهر 197
60 9 باب ان الغايب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه فان لم تعلم متى طلقها اعتدت من يوم علمت وان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها 201
61 10 باب ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وعليه نفقتها وسكناها ولا تخرج الا في ضرورة ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة مبينة وان أرادت زيارة خرجت في الليل ولها ان تحج واجبا بغير اذن الزوج 205
62 11 باب ان المطلقة الرجعية لها ان تتزين لزوجها وتظهر له زينتها 210
63 12 باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة 212
64 13 باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها 212
65 14 باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة وان لم يدخل بها وتعتد من يوم يبلغها وفاة زوجها 213
66 15 باب حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها 223
67 16 باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام 226
68 17 باب ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتزين ولا تطيب 229
69 18 باب ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت وتخرج وتعمل وتبيت في غير بيت زوجها 233
70 19 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها 235
71 20 باب ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاة 236
72 21 باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخير 239
73 22 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر انه لم يطلقها ففارقها الزوجان أجزأها عدة واحدة 241
74 23 باب ان الخصي إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها هل عليها العدة أم لا 241
75 24 باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما 242
76 25 باب أن الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا 244
77 26 باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره للاستبراء رحمها 246
78 27 باب حكم عدة الذمية 248
79 28 باب ان المشركة إذا أسلمت وكانت لها زوج فعدتها عدة الحرة المطلقة 249
80 29 باب ان الغايب إذا كان له أربع نسوة وطلق واحدة منهن متى له أن يتزوج 250
81 30 باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ويجوز من الطلاق البائن ومن الوفاة 250
82 31 باب ان عدة المتعة قرآن وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وإذا مات زوجها في المدة فأربعة أشهر وعشرا 252
83 32 باب ان الأمة إذا طلقت ثم أعتقت في العدة الرجعية تعتد عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة عدتها عدة الأمة 254
84 33 باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها 254
85 كتاب الخلع والمبارأة وأبوابهما 1 باب انه متى يصح الخلع ومتى يحل للزوج ان يأخذ من المختلعة شيئا 255
86 2 باب ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمبارأة لا يؤخذ منها أكثر من المهر 261
87 3 باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق 262
88 4 باب حرمة الإضرار بالزوجة حتى تفتدى منه نفسها وحرمة طلب المرأة الخلع من غير بأس 264
89 5 باب ان الخلع أو المبارأة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهود 266
90 6 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا ان ترجع المرأة في البذل فيصير رجعيا وعليها العدة وكذا المبارأة 268
91 7 باب ان المختلعة لا تمتع بشئ 270
92 8 باب ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة 271
93 9 باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة 272
94 10 باب كيفية طلاق المبارأة وانه لا رجعة فيه الا ان ترجع المرأة في البذل ولا ميراث بينهما 273
95 11 باب ان من خاف أن يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة ويرده إليها فليشهد عليها شهودا ان لا شئ لها قبله 275
96 كتاب الظهار وأبوابه 1 باب ما ورد في الظهار وما يتحقق به الظهار وما لا يتحقق 275
97 2 باب انه لا يكون ظهار في يمين ولا اضرار ولا في غضب ولا في إرضاء ولا يكون الا على طهر بغير جماع بشهود 284
98 3 باب ان الظهار لا يقع قبل التزويج وقبل الدخول 288
99 4 باب ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط 289
100 5 باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار 292
101 6 باب حكم من آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة 292
102 7 باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة 292
103 8 باب ان المملوك ان ظاهر فليس عليه الا صوم شهر 294
104 9 باب ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا فيخيره الحاكم على الطلاق أو التكفير والمس وبيان جملة من أحكامه 295
105 10 باب ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة 300
106 11 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحد 301
107 12 باب حكم المظاهر إذا جامع قبل ان يكفر 302
108 13 باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبر المظاهر على الكفارة والوطأ ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة 305
109 كتاب الإيلاء وأبوابه 1 باب ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فان فاء والا يجبره الحاكم بعد مراجعة الزوجة على الوطأ أو الطلاق 307
110 2 باب ان الإيلاء لا يقع الا بعد الدخول 313
111 3 باب انه ليس في الاصلاح إيلاء 314
112 4 باب ان الإيلاء لا يقع من الأمة 314
113 5 باب ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا اثم عليه في كفه عنها فإذا مضت المدة فان رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبره على الطلاق أو المس فان امتنع حبسه وشدد عليه في المأكل والمشرب فان أبى فله قتله 315
114 6 باب ان المولى إذا طلق فعلى الزوجة العدة وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه 319
115 7 باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع 321
116 أبواب الكفارات 1 باب ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وجواز اعطاء كفارة الظهار وصوم رمضان على من لم يجد حتى يطعم ستين مسكينا أو يأكل منها ويطعم عياله ان كانوا محتاجين 321
117 2 باب ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار واليمين ولا يجزى في كفارة القتل والمراد بالرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة 324
118 3 باب ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار 327
119 4 باب حكم عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه والأعور والأشل والأعرج والأقطع في الكفارة 327
120 5 باب ان من دبر عبده ثم مات فالعتق لم يجزه عن الكفارة 329
121 6 باب ان من كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما من الشهر الآخر يجزيه في التتابع ولا يجزى أقل من ذلك ولا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض 330
122 7 باب حكم من شرع في الصوم ثم قدر على العتق 331
123 8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما 332
124 9 باب ان من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار ما خلا كفارة الظهار وبيان حد العجز 333
125 10 باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية فان عجز استغفر الله وبيان مقدار الكسوة والاطعام 334
126 11 باب ان الرجل إذا حنث تجب عليه كفارة اليمين 343
127 12 باب انه لا يجزى إطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وإن الصغير والكبير والرجل والمرأة في الإعطاء سواء 344
128 13 باب ان من لم يجد للكفارة العدد المقرر فليكرر عليهم حتى يستكمل العدد ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل 345
129 14 باب ان إطعام المساكين من لحوم الأضاحي لا يجزى عن كفارة اليمين 346
130 15 باب ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا وخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 346
131 16 باب ان المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت فعليها الكفارة 350
132 17 باب ان من قتل مملوكه متعمدا فعليه كفارة الجمع 350
133 18 باب انه يستحب لمن ضرب عبده ان يعتقه 351
134 19 باب ما ورد في كفارة من حلف بالبرائة من الله ورسوله فحنث 352
135 20 باب كفارة النذر 353
136 21 باب كفارة وطئ الحائض 355
137 22 باب ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان 356
138 23 باب كفارة الضحك 356
139 24 باب ان كفارة الطيرة التوكل 357
140 25 باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج 357
141 26 باب كفارة المجالس 357
142 27 باب بقية الكفارات 358
143 كتاب اللعان 1 باب كيفية اللعان وجملة من أحكامه 359
144 2 باب ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول وحكم من قذف امرأته قبل الدخول 368
145 3 باب ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف مع عوى المشاهدة 369
146 4 باب حكم من قذف امرأته وهي الخرساء والصماء ومن قذفت زوجها وهو أصم 373
147 5 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة 375
148 6 باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء 375
149 7 باب ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة والمملوك والحرة والعبد والأمة والمسلم واليهودية والنصرانية والذمية وبين الزوجين الصبيين 377
150 8 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع 381
151 9 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان 381
152 10 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان 382
153 11 باب ان ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها 383
154 12 باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو كذب نفسه جلد الحد رجلا كان أو امرأة ولم يفرق بينهما 384
155 13 باب ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد إليه الولد ولا يجلد فيرثه الولد ولا يرثه بل ميراثه لأمه وأخواله ولا ترجع المرأة إليه 386
156 14 باب ان الرجل ليس له أن يقر بأحد التوأمين فله ان يقربهما أو ينكرهما وان من قذف امرأته ثم طلقها فان أقر بالكذب جلد وإن تمادى وكانت في عدتها لاعنها 390
157 15 باب انه لو شهد أربعة على امرأة بالزناء أحدهم زوجها هل تجوز شهادتهم أم لا 390
158 16 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة 391
159 17 باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان 392