(ذلك - كا فقيه) هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها (1) قال لا قد بانت منه وملكت نفسها قلت فان ظاهر منها فلم يمسها (2) وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه (في ذلك - كا فقيه) شئ قال هي امرأته وليس يحرم (3) عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته قلت فان رفعته إلى السلطان فقالت (ان - فقيه) هذا زوجي (و - كا) قد ظاهر منى وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر (قال - كا يب) فقال ليس (يجب - يب فقيه) عليه أن يجبر (ه - فقيه) على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم (4) يجد ما يتصدق به (قال (5) كا) فان (6) كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما (7) يمسها فقيه 342 ج 3 - روى ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن بريد بن معاوية قال سألت أبا جعفر عليه السلام (وذكر مثله).
908 (8) الدعائم 278 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة قال إذا طلقها بطل الظهار قيل لأبى عبد الله عليه السلام فان ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ما حاله قال هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها قيل فان تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك هل تلزمه كفارة الظهار قبل أن يمسها قال لا لأنها قد بانت منه وملكت نفسها وهذا نكاح مجدد.
909 (9) يب 18 ج 8 - صا 265 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أبي المغرا (8) عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من