قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه كفارة قال لا.
904 (4) كا 158 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
905 (5) كا 159 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة قيل فإنه راجعها قال إن كان انما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وان كان طلقها وهو لا ينوى شيئا من ذلك فلا بأس ان يراجع ولا كفارة عليه.
906 (6) فقه الرضا عليه السلام 236 - فان طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها لزمته فان تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة.
907 (7) كا 161 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب 16 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة فقال إذا (هو - فقيه) طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار (قال - كا يب) فقلت (له - كا يب) فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته (قال - كا يب) فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا قلت فان تركها حتى يخلو (1) أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها (2) بعد